All legislation

قرار Decision No. 684 09/08/2012

تشكيل لجنة تنظيم قطاع الحليب في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
684
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 684 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة....)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة مشتركة مؤلفة من: د. صلاح الحاج حسن - عن وزارة الزراعة - رئيسا م.آفي الخوري - عن وزارة الزراعة - مقرراً د. باسل البزال - عن وزارة الزراعة - عضواً م. جورج إفرام - عن وزارة الزراعة - عضواً د. شاذلي الكيولي - عن مشروع إنعاش وتأهيل قطاع الحليب في سهل البقاع وجرود الهرمل - عكار - عضواً رامز البرجي - عن المديرية العامة للتعاونيات - عضوا بالإضافة الى ممثل عن وزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلين عن منتجي وتعاونيات الحليب ومصانع الحليب. مهمتها: . تحديد سعر الحليب . متابعة عقود تسويق الحليب بين التعاونيات والمصانع والمواضيع المرتبطة بذلك. . وضع المقترحات اللازمة لكل ما يتعلق بالتنسيق بين برنامج تربية الماشية وقطاع إنتاج وتصنيع الحليب . متابعة مواضيع المواصفات المتعلقة بالحليب الطازج

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل وعند الضرورة.

المادة 3

مادة 3: ترفع اللجنة تقارير دورية عن نتائج اعمالها لوزير الزراعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 9/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن