المادة 1
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة مشتركة مؤلفة من: د. صلاح الحاج حسن - عن وزارة الزراعة - رئيسا م.آفي الخوري - عن وزارة الزراعة - مقرراً د. باسل البزال - عن وزارة الزراعة - عضواً م. جورج إفرام - عن وزارة الزراعة - عضواً د. شاذلي الكيولي - عن مشروع إنعاش وتأهيل قطاع الحليب في سهل البقاع وجرود الهرمل - عكار - عضواً رامز البرجي - عن المديرية العامة للتعاونيات - عضوا بالإضافة الى ممثل عن وزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلين عن منتجي وتعاونيات الحليب ومصانع الحليب. مهمتها: . تحديد سعر الحليب . متابعة عقود تسويق الحليب بين التعاونيات والمصانع والمواضيع المرتبطة بذلك. . وضع المقترحات اللازمة لكل ما يتعلق بالتنسيق بين برنامج تربية الماشية وقطاع إنتاج وتصنيع الحليب . متابعة مواضيع المواصفات المتعلقة بالحليب الطازج