المادة 1
لما كانت وزارة الزراعة قد أصدرت العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم قطاع الادوية البيطرية، لذلك، اقتضى اصدار التعميم التالي للتذكير بضرورة الالتزام بها: أولاً: تسجيل مراكز بيع الادوية البيطرية: يتوجب على كل شركة أو مؤسسة أو مركز يتعاطى مهنة استيراد و/ أو بيع الادوية واللقاحات البيطرية تقديم المستندات المطلوبة بموجب القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 خلال فترة شهرين من تاريخ تبلغ هذا التعميم للتسجيل لدى المسؤول عن ملف الدواء البيطري - مديرية الثروة الحيوانية والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة في القرار 121/1 تحت طائلة الملاحقة القانونية واقفال المحال أو المؤسسات أو الشركات غير المسجلة اقفالاً نهائيا. بعد انقضاء المهلة المحددة تمنع الشركات المستوردة عن التعامل مع المراكز الغير مسجلة وتقوم بتبليغ هذه المراكز بضرورة التسجيل لدى ملف الدواء البيطري - مديرية الثروة الحيوانية خلال المهلة اعلاه. ثانياً: الادوية الممنوعة: يتوجب على الشركات أو المؤسسات أو المحال التي تتعاطى مهنة استيراد أو /وبيع الادوية البيطرية عدم الشراء والتداول بالادوية البيطرية الممنوعة في القرار 1027/1 الصادر في 21/11/2012 عن وزير الزراعة تحت طائلة الاقفال الفوري للمحل أو المؤسسة أو الشركة. ثالثا: تسعير الادوية: يتوجب على الشركات او المؤسسات او المحال التي تتعاطى مهنة استيراد الادوية واللقاحات البيطرية تسعير الادوية البيطرية قبل عرضها للتداول عملا بالقرار 678/1 تاريخ 28/7/2011 كما يتوجب على مراكز بيع الادوية واللقاحات البيطرية التحقق من وجود تسعير على العبوات وبيع الادوية واللقاحات البيطرية في عبواتها الاصلية دون تجزئتها تحت طائلة الاقفال النهائي