ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه،
بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية،وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/7/2012 (من المحضر رقم 66) القاضي بالموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على رحل رئيس مجلس النواب السابق الاستاذ عادل عسيران، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على ان يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
- يقرر ما يأتي: -
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار طابع بريدي تذكاري بالمناسبة المبينة اعلاه وتحدد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه على الشكل التالي:
- المناسبة :- مرور خمسة عشر عاما على رحيل الرئيس عادل عسيران
الفئة ل.ل --- العدد --- المقاس
- 1000 ---- 50.000 --- 4 سم * 5 سم
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنهما باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للاصدار العائدة له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.
يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:
1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية
(المحتسب المركزي للبريد) اجراء ما يلي:
أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.
ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.
ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكمية المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.
2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب 2012
وزير الاتصالات
نقولا صحناوي