All legislation

مرسوم Decree No. 8704 17/08/2012

توزيع اعتمادات التجهيزات في رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي - لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8704
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8704 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة /2/ من المادة

/60/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط من العام 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 - التفتيش المركزي الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل. (فقط مليون وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1.166.000/ل.ل. (فقط مليون ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.666.000/ل.ل. (فقط مليون وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /1.000.000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) المجموع العام: /5.498.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي