المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 - التفتيش المركزي الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل. (فقط مليون وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1.166.000/ل.ل. (فقط مليون ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.666.000/ل.ل. (فقط مليون وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /1.000.000/ل.ل. (فقط مليون ليرة لبنانية) المجموع العام: /5.498.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية)