المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد احمد عبد الحسن حمدان قاضي التحقيق الأول في البقاع (رقمه المالي 262) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلاً من القاضي السابق السيد محمد سمير احمد حاطوم وذلك بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 8706 17/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 والمعدل بالقانون رقم 452 تاريخ 17/8/1995 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 11736 تاريخ 15/1/2004 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،
بناء على المرسوم رقم 5210 تاريخ 15/10/2010 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد محمد سمير احمد حاطوم المنتدب للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية لبلوغه السن القانونية بتاريخ 5/11/2010،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بتاريخ 13/6/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد احمد عبد الحسن حمدان قاضي التحقيق الأول في البقاع (رقمه المالي 262) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلاً من القاضي السابق السيد محمد سمير احمد حاطوم وذلك بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي