المادة 1
تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة المحفوظات الوطنية الملحقة بالمرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005 (تنظيم مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب مستخدميها وشروط الاستخدام فيها وذلك وفقاً للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8708 17/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 16527 تاريخ 8/3/2006 (الغاء أحكام المرسوم 832 تاريخ 17/1/1978 (إنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية) والإستعاضة عنها بأحكام جديدة)،
بناء على المرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005 (تنظيم مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب مستخدميها وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) لا سيما المادة التاسعة منه)،
بناء على المرسوم رقم 2592 تاريخ 3/9/2009 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل سلاسل رواتب المدير العام واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 603 تاريخ 31/5/2012،
بعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/2011 - 2012 تاريخ 12/6/2012)،
يرسم ما يأتي:
تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة المحفوظات الوطنية الملحقة بالمرسوم رقم 14420 تاريخ 18/5/2005 (تنظيم مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحديد ملاكها وسلسلة رتب ورواتب مستخدميها وشروط الاستخدام فيها وذلك وفقاً للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
يجاز لمؤسسة المحفوظات الوطنية وبقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الأخطاء الواردة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم على ان يصدق حسب الأصول.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من 1/5/2008 .
بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي