إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /3.417.775.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات واربعماية وسبعة عشر مليوناً وسبعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين مجلس الإنماء والاعمار تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث لمدة شهرين من 1/8/2012 حتى 30/9/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة للمشروع في مشروع الموازنة العامة للعام 2013 .
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية والمحتسب لدى مجلس الإنماء والإعمار كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة من مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي