All legislation

مرسوم Decree No. 8750 23/08/2012

إعطاء مجلس الإنماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8750
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3893-3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8750 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /3.417.775.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات واربعماية وسبعة عشر مليوناً وسبعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين مجلس الإنماء والاعمار تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث لمدة شهرين من 1/8/2012 حتى 30/9/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة للمشروع في مشروع الموازنة العامة للعام 2013 .

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية والمحتسب لدى مجلس الإنماء والإعمار كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة من مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي