All legislation

مرسوم Decree No. 8751 23/08/2012

نقل إعتماد من إحتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار - لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8751
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3894-3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8751 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية والواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /376.875.000/ ل.ل (فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ خط رئيسي لتجميع الصرف الصحي ومعالجة واقع مجاري بلدة بيصور وربط هذا الخط بالشبكة التي تنفذها الوكالة الألمانية KFW بحوض الغدير /376.875.000/ل.ل (فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي