المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية والواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /376.875.000/ ل.ل (فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 2 - إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ خط رئيسي لتجميع الصرف الصحي ومعالجة واقع مجاري بلدة بيصور وربط هذا الخط بالشبكة التي تنفذها الوكالة الألمانية KFW بحوض الغدير /376.875.000/ل.ل (فقط ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)