إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/8/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسماهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: -الاسم والشهرة-------الرتبة- -سعيد ميرزا-----------نائب عام لدى محكمة التمييز- -نبيل موسى----------رئيس أول لمحكمة الاستئناف-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي