المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي قمم اللقلوق الرياضي» مركزها: بلاط، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج
قرار Decision No. 116 23/05/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي قمم اللقلوق الرياضي» المسجل تحت الرقم 2654/د تاريخ 8/9/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16006 تاريخ 13/1/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/2/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي قمم اللقلوق الرياضي» مركزها: بلاط، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: روني جرجس الغبري - ادمون يوسف كيروز - ميرفا طعان يونس - فيليب فرج الله ابي سمعان - عادل جورج ابي يونس - شنتال ابراهيم معلوف - ايلي شكر الله ابي سمعان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي