المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اكستريم فيت الرياضي» مركزها: رأسمسقا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال. الألعاب المرخص بها: كمال الاجسام - كيك بوكسينغ - وكيوكوشنكاي
قرار Decision No. 221 25/07/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اكستريم فيت الرياضي» المسجل تحت الرقم 241 و2367/د تاريخ 2/7/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5177 تاريخ 30/6/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/3/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اكستريم فيت الرياضي» مركزها: رأسمسقا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال. الألعاب المرخص بها: كمال الاجسام - كيك بوكسينغ - وكيوكوشنكاي
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خليل الياس داود - كوستا ميخائيل ايوب - الياس داود داود - منهى شحادة بشاره - مارك الياس داود - الياس حليم يوسف - عبدالرحمن محمد ديب البقار.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي