المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة {INTERTECH BATINORM} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - المسرح التشبيهي في عرمون.
مرسوم Decree No. 8741 17/08/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم 1183 تاريخ 18/3/2008 (ابرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة {INTERTECH BATINORM} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - المسرح التشبيهي في عرمون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي