All legislation

مرسوم Decree No. 8754 23/08/2012

ضم بلدية بيت يونس الى اتحاد بلديات جرد القيطع قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8754
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8754 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005 (إنشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،

بناء على قرار بلدية بيت يونس رقم 2 تاريخ 30/6/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات جرد القيطع رقم 75 تاريخ 2/6/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية بيت يونس الى اتحاد بلديات جرد القيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل