All legislation

مرسوم Decree No. 8728 17/08/2012

تمديد العمل بالمرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 المتعلق بالمهلة الممنوحة لاعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي

Type
مرسوم · Decree
Number
8728
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8728 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2177 تاريخ 5/6/2009 (إعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى)،

بناء على المرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 (تمديد المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)، الممدد بالمرسوم رقم 7487 تاريخ 6/2/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2012، وعلى سبيل التسوية، المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة عليها بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، والمحددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي