المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير الى: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير