All legislation

مرسوم Decree No. 8729 17/08/2012

نقل اعتماد من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8729
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8729 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير الى: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي