All legislation

مرسوم Decree No. 8730 17/08/2012

فتح اعتمادات إضافية في موازنة العام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8730
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3901-3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8730 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُفتح في الجزء الأول من موازنة العام 2012 الاعتماد الإضافي التالي: الجزء الأول: الباب 27 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الفصل 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 14 - التحويلات الفقرة 7 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 1 - معاشات التقاعد (معاشات التقاعد) 310.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وعشرة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: تُغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتُصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي