إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُفتح في الجزء الأول من موازنة العام 2012 الاعتماد الإضافي التالي: الجزء الأول: الباب 27 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الفصل 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 14 - التحويلات الفقرة 7 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 1 - معاشات التقاعد (معاشات التقاعد) 310.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وعشرة مليارات ليرة لبنانية)
مادة 2: تُغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتُصدق بقانون قطع الحساب.
مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي