إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/11/2010، من شركة انماء الريف اللبناني ش.م.ل ممثلة برئيس مجلس ادارتها السيد ناصيف مخايل كرم، مالكة العقارين رقم 148 و767 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1053 من منطقة مكسة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 7/5/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 646/ر.م تاريخ 22/3/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة انماء الريف اللبناني ش.م.ل فضلة عقار الدولة رقم 1053 من منطقة مكسة العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /354/م.م، بسعر /225000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /79650000/ل.ل (تسعة وسبعون مليوناً وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي