إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة) وتعديلاته.
بناء على مرسوم الضم والفرز العام رقم 4024 تاريخ 12/5/2010 (تحديد منطقة الضم والفرز العام لقسم من منطقة القاع العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 28/3/2012 تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ الأعمال المطلوبة لنقل مركز الأمن العام في بلدة القاع بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام.
بناء على موافقة القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز العام في منطقة القاع في المطالعة رقم 53952 تاريخ 30/4/2012 .
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المنعقد في جلسته بتاريخ 16/5/2012 محضر رقم - 21 .
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/8/2012
.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى من أعمال الضم والفرز العام المصدق بالمرسوم رقم 4024 تاريخ 12/5/2010 لقسم من العقارين رقم 3 و6 من منطقة القاع - جوار مائية - العقارية (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) والمحددة بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) وذلك وفقاً للخريطة المرفقة مقياس 20000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي