All legislation

مرسوم Decree No. 8711 17/08/2012

ترخيص بنقل موقع معهد فني خاص في القبه - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر» وإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
8711
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3903-3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8711 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8492 تاريخ 1/6/1996 ورقم 624 تاريخ 27/10/2008 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في القبه - الشويفات بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر»)،

بناء على الإستدعاءات المقدمة من السيدة اليسار ابو فخر والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11628/6 تاريخ 20/6/2011 ورقم 7382/6 تاريخ 5/9/2011 ورقم 5355/6 تاريخ 21/6/2012 والمتضمنة طلب نقل موقع معهد فني خاص في القبه - الشويفات (قضاء عاليه) بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر» وإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدة اليسار مزيد ابو فخر المولودة سنة 1970 بنقل موقع المعهد الفني الخاص بإسم «مركز الشويفات للكمبيوتر»، من العقار رقم 218 من منطقة القبه العقارية (قضاء عاليه) الى العقار رقم 193من منطقة القبه العقارية (قضاء عاليه) وإنشاء إختصاصات والغاء اخرى كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط) 2-التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - أمينة سر تنفيذية - اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الإسبانية - محاسبة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر، تقنيات الرسم الفني - رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد - تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - أخصائي في الموسيقى - مساعدة حاضنة أطفال - ربط شبكات الكمبيوتر - تصميم صفحات على الإنترنت - أخصائي في المونتاج - حجز وبيع تذاكر السفر - الماكياج - العناية بالأظافر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الإختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب