إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 17244 تاريخ 22/6/2006 ورقم 17650 تاريخ 13/9/2006 ورقم 679 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدا التقني للشابات»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية المؤاساة والخدمات الإجتماعية
والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7328/6 تاريخ 2/9/2011 والمتضمن طلب ضم بناء قائم على العقار رقم 138 الى حرم معهد صيدا التقني للشابات المرخص له على العقار رقم 141 في صيدا (قضاء صيدا) وإنشاء اختصاصات جديدة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية المؤاساة والخدمات الإجتماعية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات في معهد فني خاص بإسم «معهد صيدا التقني للشابات»، القائم على العقارين رقم 138 و141 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - فني في الحاسب الآلي - التجارة والخدمات بوساطة الإنترنت - العلاج التجميلي - تركيب الأظافر - أخصائي في نزع الشعر الكترونيا - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة -ترويج مستحضرات التجميل - الماكياج السينمائي والمسرحي - أمانة سر طبية - تصميم وتنفيذ أزياء المسرح - صناعة الجلديات - اخصائي تصنيع وتركيب الألمنيوم - أخصائي نجارة - تقني تكييف وتبريد الهواء - اخصائي تمديدات صحية - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - مونتاج في الإعلان - إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر، اعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن - تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية - إسعافات أولية - مسعف طوارئ - الرسم على الزجاج - الحفر على الزجاج - صناعة وتزيين السيراميك - اشغال الشمع - تصنيع الصابون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب