All legislation

مرسوم Decree No. 8713 17/08/2012

انشاء مدرسة فنية في بلدة قلاوية - قضاء بنت جبيل تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
8713
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8713 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964

(تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم واحداث المدارس للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة قلاوية (قضاء بنت جبيل) مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب