All legislation

مرسوم Decree No. 8714 17/08/2012

انشاء ثانوية رسمية في بلدة اهمج (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8714
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3906-3907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8714 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة اهمج، قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية اهمج الرسمية».

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي