المادة 1
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة اهمج، قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية اهمج الرسمية».
مرسوم Decree No. 8714 17/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة اهمج، قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان باسم «ثانوية اهمج الرسمية».
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي