All legislation

مرسوم Decree No. 8715 17/08/2012

ترخيص لجامعة هايكازيان باستحداث بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات

Type
مرسوم · Decree
Number
8715
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8715 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2012 تاريخ 15/6/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة هايكازيان باستحداث بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاص، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب