All legislation

مرسوم Decree No. 8725 17/08/2012

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تبنين (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
8725
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3907-3908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8725 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيدين يوسف محمد حيدر وعلي محمد حيدر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6419/6 تاريخ 20/7/2011 ورقم 4076/6 تاريخ 5/7/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تبنين (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين علي محمد حيدر المولود سنة 1966 ويوسف محمد حيدر المولود سنة 1968 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 477 من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2-التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - مصمم صفحات إنترنت - اختصاصي تصليح وترميم أجهزة الكمبيوتر - محاسب عام - لغة إنكليزية - لغة فرنسية - الماكياج - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الوشم - تقليم الأظافر - نزع الشعر الكترونيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب