All legislation

مرسوم Decree No. 8744 18/08/2012

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8744
Date
18/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3909-3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8744 تاريخ 18/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب المقدم من جماعة القيامة الرهبانية - دير القيامة (مؤسسة كنسية تابعة لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك لأبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 8936/3/2012 تاريخ 31/5/2012

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 500/م0ه0/2012 تاريخ 9/7/2012

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجماعة القيامة الرهبانية - دير القيامة - بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية (دار للعجزة والمسنين) في الروضة - قضاء المتن - على العقار رقم 286 - القسم C - من منطقة البوشرية العقارية - ملك مطرانية بيروت لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /60/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل