إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب منظمة العمل لمكافحة الجوع لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن سيارة X-TRAIL CLASSIC صنع سنة 2010 محددة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم، بالاضافة الى تجهيزات مختلفة مفصلة ايضاً في الجدول المرفق بالمرسوم استعملت من قبل المنظمة خلال تنفيذ مشروع في منطقة مرجعيون حول «تحسين الاداء الزراعي الذي يهدف الى تعزيز الامن الاقتصادي عبر الادارة المستديمة للموارد والصرف الصحي البيئي في المناطق التي طالتها الحرب والمجتمع المدني الاكثر عرضة في جنوب لبنان».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي