All legislation

مرسوم Decree No. 8735 17/08/2012

قبول هبة مقدمة من مكتب منظمة العمل لمكافحة الجوع لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8735
Date
17/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3910-3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8735 تاريخ 17/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب منظمة العمل لمكافحة الجوع لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن سيارة X-TRAIL CLASSIC صنع سنة 2010 محددة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم، بالاضافة الى تجهيزات مختلفة مفصلة ايضاً في الجدول المرفق بالمرسوم استعملت من قبل المنظمة خلال تنفيذ مشروع في منطقة مرجعيون حول «تحسين الاداء الزراعي الذي يهدف الى تعزيز الامن الاقتصادي عبر الادارة المستديمة للموارد والصرف الصحي البيئي في المناطق التي طالتها الحرب والمجتمع المدني الاكثر عرضة في جنوب لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي