إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الدولي للزيتون لصالح وزارة الزراعة والبالغة قيمتها /300،14/ يورو أي ما يوازي /000،570،30/ل.ل. (فقط ثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية)، وذلك دعماً لحملة ترويجية لزيادة استهلاك زيت الزيتون اللبناني.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2012 وفقاً لما يلي: الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الأخرى الجزء الثاني - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية /000،570،30/ل.ل. فقط ثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية ما يوازي /300،14/يورو.
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة العام 2012 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 - علاقات عامة أخرى (دعماً لحملة ترويجية لزيادة استهلاك زيت الزيتون اللبناني). /30،570،000/ل.ل. فقط ثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية ما يوازي /300،14/يورو.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي