All legislation

مرسوم Decree No. 8752 23/08/2012

قبول هبة مالية مقدمة من المجلس الدولي للزيتون لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8752
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8752 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الدولي للزيتون لصالح وزارة الزراعة والبالغة قيمتها /300،14/ يورو أي ما يوازي /000،570،30/ل.ل. (فقط ثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية)، وذلك دعماً لحملة ترويجية لزيادة استهلاك زيت الزيتون اللبناني.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2012 وفقاً لما يلي: الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الأخرى الجزء الثاني - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية /000،570،30/ل.ل. فقط ثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية ما يوازي /300،14/يورو.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة العام 2012 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 - علاقات عامة أخرى (دعماً لحملة ترويجية لزيادة استهلاك زيت الزيتون اللبناني). /30،570،000/ل.ل. فقط ثلاثون مليوناً وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية ما يوازي /300،14/يورو.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي