All legislation

تعميم Circular No. 19 25/08/2012

تنظيم الإنفاق من سلف الخزينة المعطاة الى الإدارات ذات الموازنات الملحقة

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
25/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 25/08/2012
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 المتعلق بآلية دفع النفقات من سلف الخزينة المعطاة للإدارات العامة،

وبناء على كتاب وزير المالية رقم 2280/ص1 تاريخ 27/6/2012،

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات ذات الموازنات الملحقة التقيّد بالآلية الصادرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 عند طلب عقد نفقة من قيمة سلف الخزينة المعطاة لها بموجب المراسيم المذكورة أعلاه، على أن يقوم المحتسب المركزي لكل من هذه الإدارات مقام محتسب المالية المركزي والآمر بالصرف في حال وجوده مقام مديرية الصرفيات.

بيروت في 25 آب 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي