المادة 1
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات ذات الموازنات الملحقة التقيّد بالآلية الصادرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 عند طلب عقد نفقة من قيمة سلف الخزينة المعطاة لها بموجب المراسيم المذكورة أعلاه، على أن يقوم المحتسب المركزي لكل من هذه الإدارات مقام محتسب المالية المركزي والآمر بالصرف في حال وجوده مقام مديرية الصرفيات.