All legislation

تعميم Circular No. 20 25/08/2012

تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة

Type
تعميم · Circular
Number
20
Date
25/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3913-3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 20 تاريخ 25/08/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: 1 - يتولى إصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل. 2 - على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة أيام فيما خص معاملات صرف الرواتب. أما إذا احتاج الآسمر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات اليه وذلك لمرة واحدة. نصت الفقرة (ب) من المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: على المحتسب المركزي ان يقوم بانجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الإدارة المختصة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه. كما نصت المادة 8 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي: يضع المحاسب الإداري، أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية في كل إدارة عامة أو إدارة ذات موازنة ملحقة، بياناً فصلياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4، يودع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة المختصة. ونصت المادة 9 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي: يضع المحاسب الإداري، أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية في كل إدارة عامة أو إدارة ذات موازنة ملحقة، بياناً سنوياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 5، يودع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة المختصة. ونصت المادة 10 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي: تنظم هذه البيانات وتدقق ضمن المهل المحددة في النموذج رقم 7 الملحق بهذا المرسوم. لذلك، وحرصاً على انتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من انجاز مهامها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 1 - يطلب الى كل من مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية التقيد بأحكام المادتين 79 و89 من قانون المحاسبة العمومية وابلاغ الإدارات المعنية بصدور حوالات الدفع فور صدورها ودون ابطاء. 2 - يطلب الى المحاسب الإداري أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية المختص في جميع الإدارات العامة إيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة ضمن المهل المنصوص عنها في النموذج رقم 7 المنوه عنه أعلاه، يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية وكل فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم، تحت طائلة المسؤولية.

بيروت في 25 آب 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي