المادة 1
يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة: أولاً: نشر مشاريع القوانين والمراسيم والإستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة بالسياسات العامة على المواقع الإلكترونية الحكومية المعنية أو على أي موقع إلكتروني آخر يخصص لهذه الغاية لمدة لا تقل عن 15 يوماً وإعلام الجهات المعنية بها وطلب رأيها حولها (لا سيما الهيئات القانونية والمدنية والأكاديمية والإعلامية وغيرها...)، وتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات عبر بريد إلكتروني مخصص لهذه الغاية وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء. ثانياً: تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة عامة أو مؤسسة عامة معنية يتولي ما يلي: 1 - نشر مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية على موقع الوزارة أو المؤسسة العامة، أو على أي موقع إلكتروني آخر تراه مناسباً. 2 - إبلاغ الجهات المهتمة بالنص المنشور ودعوتها لإبداء رأيها خلال مهلة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ نشره. 3 - تكوين ملف خاص بالملاحظات الواردة حول كل نص قانوني أو تنظيمي وعرضه على الجهات المعنية في الوزارة أو المؤسسة للإطلاع، على ان يصار، عند الاقتضاء، الى إعادة النظر بالمشاريع المقترحة في ضوء تلك الملاحظات. 4 - الإشارة الى ما قد تم القيام به على هذا الصعيد في الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين والمراسيم.