All legislation

قرار Decision No. 1422 16/08/2012

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» مركزها: أرزي - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1422
Date
16/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1422 تاريخ 16/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1278 تاريخ 2/8/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» مركزها: أرزي - قضاء صيدا.

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11659 تاريخ 7/1/2012 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 878/اع/و/وز تاريخ 12/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1278 تاريخ 2/8/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل