المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1278 تاريخ 2/8/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1422 16/08/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1278 تاريخ 2/8/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» مركزها: أرزي - قضاء صيدا.
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11659 تاريخ 7/1/2012 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 878/اع/و/وز تاريخ 12/3/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1278 تاريخ 2/8/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متيرك الخيرية» للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل