All legislation

قرار Decision No. 1477 23/08/2012

تصحيح القرار رقم 1417 تاريخ 13/8/2012 (إنشاء بلدية في قرية ناصرية رزق - قضاء زحلة)

Type
قرار · Decision
Number
1477
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1477 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) الصادر بتاريخ 29/12/1954 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم البلدية المنشأة بموجب القرار رقم 1417 تاريخ 13/8/2012 ليصبح «بلدية ناصريه» بدلاً من «ناصرية رزق»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل