All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1418 14/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل البعيني الإجتماعية - مزرعة الشوف» مركزها: مزرعة الشوف - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1418
Date
14/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3915-3916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1418 تاريخ 14/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل البعيني الإجتماعية - مزرعة الشوف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9665 تاريخ 5/6/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل البعيني الإجتماعية - مزرعة الشوف» مركزها: مزرعة الشوف - العقار رقم 1057 - قضاء الشوف. غايتها: - المحافظة على أواصر المحبة والتعاضد، وتوثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة في مزرعة الشوف وفي لبنان وفي الخارج. -تحسين الوضع الإجتماعي لأفراد العائلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمنية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم وشد أزر أعضائها في السراء والضراء. -المساهمة في تطوير النشاطات الثقافية والتربوية والإجتماعية والعلمية. -القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أبناء العائلة. -التعاون مع المؤسسات الخيرية والإنمائية المحلية والدولية. -الإشراف على بيت العائلة الجديد وبيت العائلة القديم ولواحقهما، وأوضاع البناء وحاجاته بما يفي باحتياجات ونمو العائلة لجميع المناسبات والنشاطات الإجتماعية على اختلافها. ومتابعة الاوضاع القانونية لبيتي العائلة القديم والجديد من خلال لجنة المتولين لكل بيت، والمكلفين بقرار من المحكمة المذهبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام شفيق البعيني خالد قاسم البعيني سميح توفيق البعيني غسان كمال البعيني كما سليم البعيني هاني فايز البعيني د. بسام يوسف البعيني سعيد توفيق البعيني شريف سليمان البعيني فارس قاسم البعيني مهى نجم البعيني هنا فريد البعيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بسام يوسف البعيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل