المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل البعيني الإجتماعية - مزرعة الشوف» مركزها: مزرعة الشوف - العقار رقم 1057 - قضاء الشوف. غايتها: - المحافظة على أواصر المحبة والتعاضد، وتوثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة في مزرعة الشوف وفي لبنان وفي الخارج. -تحسين الوضع الإجتماعي لأفراد العائلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمنية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم وشد أزر أعضائها في السراء والضراء. -المساهمة في تطوير النشاطات الثقافية والتربوية والإجتماعية والعلمية. -القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على أبناء العائلة. -التعاون مع المؤسسات الخيرية والإنمائية المحلية والدولية. -الإشراف على بيت العائلة الجديد وبيت العائلة القديم ولواحقهما، وأوضاع البناء وحاجاته بما يفي باحتياجات ونمو العائلة لجميع المناسبات والنشاطات الإجتماعية على اختلافها. ومتابعة الاوضاع القانونية لبيتي العائلة القديم والجديد من خلال لجنة المتولين لكل بيت، والمكلفين بقرار من المحكمة المذهبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابتسام شفيق البعيني خالد قاسم البعيني سميح توفيق البعيني غسان كمال البعيني كما سليم البعيني هاني فايز البعيني د. بسام يوسف البعيني سعيد توفيق البعيني شريف سليمان البعيني فارس قاسم البعيني مهى نجم البعيني هنا فريد البعيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بسام يوسف البعيني.