All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1423 16/08/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم «حزب الديمقراطيون الأحرار» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1423
Date
16/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3920-3921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1423 تاريخ 16/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الديمقراطيون الأحرار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12008 تاريخ 13/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الديمقراطيون الأحرار» مركزها: بعبدا - العقار رقم 2400 - القسم رقم 20 - بناية باسيل - ملك ترايسي باتريسيا دانيال شمعون - الطابق الثالث. غايتها: إن إهداف وغايات الجمعية المسماة «حزب الديمقراطيون الاحرار» مستمدة من نصوص وروحية الدستور اللبناني بشكل عام، حيث صيغت بشكل يراعي المبادىء القانونية والسياسية العامة في الجمهورية اللبنانية، لا سيما قانون الأحزاب والجمعيات التي لا تتوخى الربح، وهي تندرج في الاطار التالي: أ - يهدف هذا الحزب الليبرالي العمل من اجل إرساء مبادىء القيم الديمقراطية تحت سقف الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، وهو يتناغم مع المبادىء الاساسية التي وردت في مقدمة الدستور لا سيما الإيمان بوحدة لبنان كوطن ذات سيادة مستقلة وناجزة، حر من أي تأثير خارجي، ملتزم بميثاق الأمم المتحدة. ب - يدعم الحزب حق وجود الأيديولوجيات السياسية المختلفة، ويدعو الى تطوير مستقبل أفضل للبنان مبنى على معايير وقيم إنسانية وأخلاقية أفضل، عبر التركيز على العناصر الأساسية التي توحد الشعب اللبناني بدلاً من ان تقسمه. ج - التعاون والعمل في ومع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من أجل مكافحة الفساد وإدخال الإصلاحات ضمن المؤسسات السياسية والإدارية بالوسائل الديمقراطية وتحت سقف الدستور والحقوق والموجبات التي يضمنها. د - حث وتشجيع اللبنانيين على المزيد من المشاركة في الحياة الديمقراطية وتعزيز العلاقات الإجتماعية والسياسية فيما بين اللبنانيين المنتشرين في لبنان وفي بلاد الاغتراب بالإضافة الى تشجيع مبدأ الحوار الثقافي والفكري بين الشباب. ه - تحقيق المساواة والعدالة وتعزيز المواطنة والسيادة الوطنية وصون الديمقراطية وتطورها. و - تعزيز السلم الأهلي، رفض الحرب الاهلية، بناء الدولة القوية العادلة، الإصلاح، استقلال القضاء، محاربة الفساد وتعزيز الجيش. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ترايسي باتريسيا دانيال شمعون جان باتريك روجيه ملاط جورج حنا نعمان الاعرج عبدالله الياس عزام جورج انطون عبود جورج جان الياس جورج دنبكلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ترايسي باتريسيا دانيال شمعون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل