إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفكر الأخضر» {Green Mind} - والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9599 تاريخ 4/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الفكر الأخضر» {Green Mind} مركزها: قرنة شهوان - شارع رقم 9 - البناء رقم 3 - قضاء المتن. غايتها: - تنظيم وإعداد وتنفيذ وتشجيع العمل الإبداعي والثقافي والفني والإعلامي والإعلاني في مجال البيئة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في لبنان والعالم العربي، وبناء القدرات المتعلقة بها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مايا جورج زخيا الدويهي جورج انطوان عبود فرنسوا رامز الياس كارلو عطالله جليان ندى خطار غريب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى خطار غريب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل