All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1455 18/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية يدك بيدي لإنماء بلدي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1455
Date
18/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3921-3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1455 تاريخ 18/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يدك بيدي لإنماء بلدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9154 تاريخ 29/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية يدك بيدي لإنماء بلدي». مركزها: طرابلس - البداوي - الطريق العام - ملك هرموش - الطابق الثاني. غايتها: أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها تنموية، ثقافية، خيرية ولا تتوخى الربح. -إن الموضوع الأساسي للجمعية هو الإنماء الفكري - الإقتصادي - المهني ليستطيع المواطن أن يكون قادراً على تطوير نفسه ومستعداً لتنمية محيطه، الى جانب مد يد العون للمعوزين خاصة الأيتام والأرامل بالإضافة الى إقامة دورات تدريبية ومهنية وتعليمية والمساهمة في إنشاء مراكز للرعاية الصحية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمن علي خضر باسمه احمد برادعي يحي خالد بربور حسن فاروق كردوفاكي بلال مرعب عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال مرعب عثمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل