All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1468 23/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل عيسى الخيرية الإجتماعية» مركزها: القمامين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1468
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3924-3925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1468 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عيسى الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10006 تاريخ 12/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل عيسى الخيرية الإجتماعية» مركزها: القمامين - ملك خالد عبود عيسى - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - تشييد مقر للجمعية وصالة عزاء لجميع أبناء القرية. 2 - العمل على تحسين أوضاع القرية بيئيا وصحياً وعمرانياً. 3 - توطيد صلات بين أبناء البلدة بالمحبة والتعاون والتشاور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد القادر حسين مصطفى عبد القادر احمد عيسى عبد الغفور عيسى عيسى خالد عبود عيسى اسامة مصطفى مصطفى عبدالله عبد اللطيف عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الغفور عيسى عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل