ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار الثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12105 تاريخ 16/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار الثقافة» مركزها: جاج - حي الخوري انطون - ملك وقف مار عبدا - قضاء جبيل. غايتها: 1 - نشر الثقافة بين الأجيال الشابة والفتية وتنظيم نشاطات ثقافية. 2 - التشجيع على القراءة وتنظيم مكتبة عامة في البلدة. 3 - تنظيم لقاءات تربوية وثقافية وفنية في المجالات التي تهم أبناء البلدة. 4 - تعزيز التواصل الثقافي مع سائر البلدات في المنطقة والتبادل الثقافي معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ريني شكري الخوري د. فاديا نجيب كيوان د. بطرس مجيد فرحات إليا حنون حنون غوش رشيد يوسف عبود آسيليا بولس زينون سيمون يوسف فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ريني شكري الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل