إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 30 تاريخ 10/1/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هوم - ليبانون» «هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست - ليبانون» H.O.M.E.-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST-LEBANON المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى الإدارية المشتركة برقم 12003 تاريخ 13/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «هوم - ليبانون» «هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست - ليبانون» H.O.M.E.-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST-LEBANON الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 30 تاريخ 10/1/2009 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: المنصورية - الطريق العام - بناية سانت ريتا - الطابق الاول - قضاء المتن. بدلا من: جل الديب - شارع مطر ابو جوده - بناية 2020 - الطابق السابع - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل