All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1471 23/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الأمير للتكافل الإجتماعي» {ALAMIR FOR SOCIAL UNITY} مركزها: بدنايل - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1471
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3926-3927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1471 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأمير للتكافل الإجتماعي»

{ALAMIR FOR SOCIAL UNITY} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2370 تاريخ 6/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأمير للتكافل الإجتماعي» مركزها: بدنايل - الطريق العام - فوق صيدلية الغدير - ملك السيد يوسف المصري - الطابق الاول - قضاء بعلبك. غايتها: أ - تعزيز ونشر فكرة الدولة من خلال تعزيز الإدراك الفردي لقيم المواطنة والقيم الإنسانية والحقوق المدنية والأخلاقيات الإجتماعية. ب - تشجيع الأعمال الفنية والحرفية اللبنانية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها. ج - رفع الحرمان الإجتماعي من خلال تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء. د - ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المجالات الثقافية والإجتماعية، وتنفيذها ودعمها وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حماد حسن شقير فاتنه حسن شقير غدير عبد الحليم الرمح سليمان يوسف سفر حسن محمد حاج سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد حاج سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل