All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1472 23/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية هيئة الرعاية للإنماء الثقافية والإجتماعية» مركزها: الفاكهة - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1472
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3927-3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1472 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هيئة الرعاية للإنماء الثقافية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10843 تاريخ 25/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية هيئة الرعاية للإنماء الثقافية والإجتماعية» مركزها: الفاكهة - حي الزيتون - الطريق العام - ملك السيد خالد محمد عبد الواحد - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - رفع المستوى التربوي والثقافي من خلال المساهمة في بناء المراكز الثقافية والمدارس والمعاهد الفنية والجامعات. 2 - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات. 3 - مساعدة المحتاجين وكفالة الأيتام ورعايتهم. 4 - رعاية المعوقين. 5 - الإهتمام بالعمل الإغاثي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسمه ياسين سكريه حكمت احمد المسلماني محمد مصطفى خليل خالد محمد عبد الواحد عمرو احمد سكرية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمرو احمد سكرية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل