المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة الإتحاد الوطني العربي والتكافل الإجتماعي» مركزها: طرابلس - شارع الملولة - ملك عبد الحميد بولاد. غايتها: 1 - السعي لنشر قيم الخير والمحبة والإتحاد والسلام التي حضت عليها الأديان السماوية بين أبناء المجتمع الواحد والوطن الواحد باعتبارهم عائلة واحدة لا بد من تعاون أفرادها لدرء المخاطر والتحديات... ومكافحة الفساد والآفات الإجتماعية والوطنية لتحقيق المصالح العامة المشتركة «وطوبى لصانعي السلام (القائم على العدل)... فإنهم أبناء الله يدعون». 2 - العمل على توعية وانهاض المجتمع اللبناني لترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك والقضاء على التفرقة ونبذ التعصب الطائفي والمذهبي والعرقي والعشائري تحقيقاً لمبادىء «الدين لله والوطن للجميع» و«الدين المعاملة» و«الناس سواسية» في الحقوق والواجبات...فلا تفاضل الا بالتقوى والأخلاق والكفاءة العلمية والمسلكية وبخدمة المجتمع والوطن ولا منافسة الا في عمل الخير... وتأدية الواجب الوطني والإنساني... و«خير الناس أنفعهم للناس». 3 - السعي لإلغاء الطائفية السياسية والإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللبنانيين التي ينص عليها الدستور. 4 - السعي لسن قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية وصحة وعدالة التمثيل في جميع المناطق والدوائر الإنتخابية. 5 - احترام الرأي الآخر واعتماد الحوار كأسلوب راق وحضاري لحل جميع الخلافات والمشاكل الإجتماعية والوطنية. 6 - الإتفاق والتعاون مع كافة الأفرقاء اللبنانيين على أساس ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة... وتقديم الولاء للوطن والامة على الولاء للطائفة والعائلة والعشيرة... لأنه إذا كان الوطن والامة بخير... فالطوائف والجميع بألف خير... والعكس صحيح. 7 - العمل لتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والإصلاح السياسي والإداري بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 8 - إعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية على قاعدة «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ووقف الهدر المالي في جميع الدوائر والمؤسسات. 9 - دعم الزراعة والصناعة الوطنية وحمايتها... وتأمين الأسواق الضرورية لتصريف الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي. 10 - السعي لتطبيق ضمان الشيخوخة والتعليم والإستشفاء المجاني... وإعطاء الأولوية في التنمية للمناطق المحرومة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الحميد مصصفى بولاد حنان محمد علي اللدواي جان ابراهيم الشيخ علي احمد بولاد احمد بشير زريقه رياض علي عبد الرزاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد بولاد.