All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1480 23/08/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«حركة الإتحاد الوطني العربي والتكافل الإجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1480
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3928-3929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1480 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة الإتحاد الوطني العربي والتكافل الإجتماعي

» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 25892 تاريخ 10/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة الإتحاد الوطني العربي والتكافل الإجتماعي» مركزها: طرابلس - شارع الملولة - ملك عبد الحميد بولاد. غايتها: 1 - السعي لنشر قيم الخير والمحبة والإتحاد والسلام التي حضت عليها الأديان السماوية بين أبناء المجتمع الواحد والوطن الواحد باعتبارهم عائلة واحدة لا بد من تعاون أفرادها لدرء المخاطر والتحديات... ومكافحة الفساد والآفات الإجتماعية والوطنية لتحقيق المصالح العامة المشتركة «وطوبى لصانعي السلام (القائم على العدل)... فإنهم أبناء الله يدعون». 2 - العمل على توعية وانهاض المجتمع اللبناني لترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك والقضاء على التفرقة ونبذ التعصب الطائفي والمذهبي والعرقي والعشائري تحقيقاً لمبادىء «الدين لله والوطن للجميع» و«الدين المعاملة» و«الناس سواسية» في الحقوق والواجبات...فلا تفاضل الا بالتقوى والأخلاق والكفاءة العلمية والمسلكية وبخدمة المجتمع والوطن ولا منافسة الا في عمل الخير... وتأدية الواجب الوطني والإنساني... و«خير الناس أنفعهم للناس». 3 - السعي لإلغاء الطائفية السياسية والإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللبنانيين التي ينص عليها الدستور. 4 - السعي لسن قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية وصحة وعدالة التمثيل في جميع المناطق والدوائر الإنتخابية. 5 - احترام الرأي الآخر واعتماد الحوار كأسلوب راق وحضاري لحل جميع الخلافات والمشاكل الإجتماعية والوطنية. 6 - الإتفاق والتعاون مع كافة الأفرقاء اللبنانيين على أساس ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة... وتقديم الولاء للوطن والامة على الولاء للطائفة والعائلة والعشيرة... لأنه إذا كان الوطن والامة بخير... فالطوائف والجميع بألف خير... والعكس صحيح. 7 - العمل لتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والإصلاح السياسي والإداري بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 8 - إعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية على قاعدة «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ووقف الهدر المالي في جميع الدوائر والمؤسسات. 9 - دعم الزراعة والصناعة الوطنية وحمايتها... وتأمين الأسواق الضرورية لتصريف الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي. 10 - السعي لتطبيق ضمان الشيخوخة والتعليم والإستشفاء المجاني... وإعطاء الأولوية في التنمية للمناطق المحرومة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الحميد مصصفى بولاد حنان محمد علي اللدواي جان ابراهيم الشيخ علي احمد بولاد احمد بشير زريقه رياض علي عبد الرزاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد بولاد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل