All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1481 24/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والإعلام» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1481
Date
24/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3929-3931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1481 تاريخ 24/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والإعلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13621 تاريخ 13/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والإعلام». مركزها: بيروت - رأس بيروت - ساقية الجنزير - بناية خليل شاتيلا - الطابق الاول. غايتها: 1 - تحديد العناصر الأساسية والموضوعية التي تساعد على التخطيط لإيجاد الحلول للمعضلات الراهنة أو المتوقعة أو الطارئة، وتأثيراتها المتبادلة في الأطر: الوطني والإقليمي والدولي، وتأمين عناصر نجاح تلك الحلول على كافة الصعد. 2 - تقديم الدعم العلمي كي يمتلك العاملون في المؤسسة المتعاونة مع المركز (حكومية كانت أم خاصة، أي المؤسسة التي ستتعاون مع المركز في مجال البحث الإستراتيجي والإعلام) المعارف العلمية المتخصصة التي تساعدهم على التصدي للمعضلات، سواء كانت في الجوهر طبيعية ومتوقعة بحكم الواقع، أم إنعكاساً لقضايا محددة. 3 - تفعيل واستثمار عملية البحث العلمي الهادف وفق المعطيات المتوفرة. 4 - تأمين عناصر نجاح وتطور عمل المؤسسة المتعاونة مع المركز من خلال دور البحث العلمي الهادف بأبعاده كافة: الإنسانية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية والقانونية والإقتصادية والبيئية والفنية... الخ. 5 - إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية التي يشارك فيها متخصصون في المجال الإستراتيجي العلمي والإستشرافي المستقبلي. 6 - المتابعة الدؤوبة للتطورات ذات التأثير على المسائل التي تهم المؤسسة المتعاونة مع المركز، التطورات التي تستثمر لإعداد الدراسات الإستراتيجية العلمية وعناصر القرار لتطوير عملها وإنتاجيتها ومقومات نجاحها، وتقديم التوصيات والمقترحات ومسارات القرارات الضامنة لنجاح عملها. 7 - تقديم التوصيات والخدمات الإعلامية الى المؤسسة المتعاونة مع المركز وإلى وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة في إطار ثقافة معرفية تخدم الفرد والمجتمع وتسهم في تطوير وتحسين الأداء. 8 - متابعة المستجدات والمتغيرات التي تبرز على الساحة المحلية والإقليمية والدولية واستقراء تأثيراتها وأبعادها وإنعكاساتها المحتملة، واستثمار الخبرات العلمية البحثية لاستشراف المستقبل من أجل التأثير إيجاباً في صناعة القرارات الصائبة. 9 - التواصل مع المراكز البحثية العلمية المتشابهة والخبراء والباحثين والإعلاميين وصانعي القرار المتمرسين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من أحل العمل البناء لصناعة القرارات التي تتناسب مع المعطيات العلمية الموضوعية للأحداث. 10 - توفير قاعدة علمية وإحصائية ومعلوماتية عن مواضيع محددة تعتبر محورية في مجال البحث الإستراتيجي العلمي والإعلام المعرفي. 11 - إتاحة خدمات استشارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالبحث العلمي الإستراتيجي والإعلام المعرفي. 12 - إيلاء اهتمام خاص للقضايا البحثية التي تساهم في التقدم الإنساني وحماية الكرامة البشرية وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية حولها، وخصوصاً القضايا المتعلقة ب: -ترسيخ ثقافة الحوار العلمي الهادف بين كل المكونات الإنسانية والإجتماعية للمجتمعات. -نشر وتطبيق جوهر وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني لحماية كرامة الإنسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. العميد الركن المتقاعد علي نجيب عواد د. احمد حسن جندي د. انطوان يوسف سميا نديم علي عواد د. وفاء اسماعيل بن عبد الرحمن خنكار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور العميد الركن المتقاعد علي نجيب عواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل