المرجع: - القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)
-المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
-المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006
-المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (تعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري).
بناء على الطلب المقدم من جامعة رفيق الحريري لمنح متخرجيها من حاملي شهادة الماجيستير علوم في الهندسة اذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصين التاليين:
1 - الهندسة المدنية
2 - هندسة الالكترونيك
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف الاختصاصين المذكورين أعلاه في جامعة رفيق الحريري المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى برامج البكالوريوس علوم في الهندسة (112 رصيدا) والماجيستير علوم في الهندسة
(39 رصيداً)، والوثائق المطلوبة من الطالب، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة،
المواد
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري. اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة رفيق الحريري في اختصاصي الهندسة المدنية وهندسة الالكترونيك، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية شرط حيازتهم على درجة ماجيستير علوم في الهندسة (حيث لا يقل المجموع الكلي لعدد الارصدة بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها عن 150 رصيدا نصف سنوي).
بيروت في 18/8/2012
رئيس اللجنة
مندوب وزير التربية والتعليم العالي
احمد الجمال
عضو مقرر
عبد الحسن الحسيني
عضو
ايلي بصيبص
عضو
عبد الحفيظ القيسي