All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 157 18/08/2012

منح خريجي جامعة رفيق الحريري في اختصاصي الهندسة المدنية وهندسة الالكترونيك،إذن مزاولة مهنة الهندسة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
157
Date
18/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 157 تاريخ 18/08/2012
Source
Lebanese University

المرجع: - القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)

-المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

-المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

-المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (تعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري).

بناء على الطلب المقدم من جامعة رفيق الحريري لمنح متخرجيها من حاملي شهادة الماجيستير علوم في الهندسة اذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصين التاليين:

1 - الهندسة المدنية

2 - هندسة الالكترونيك

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف الاختصاصين المذكورين أعلاه في جامعة رفيق الحريري المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى برامج البكالوريوس علوم في الهندسة (112 رصيدا) والماجيستير علوم في الهندسة

(39 رصيداً)، والوثائق المطلوبة من الطالب، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري. اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة رفيق الحريري في اختصاصي الهندسة المدنية وهندسة الالكترونيك، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية شرط حيازتهم على درجة ماجيستير علوم في الهندسة (حيث لا يقل المجموع الكلي لعدد الارصدة بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها عن 150 رصيدا نصف سنوي).

بيروت في 18/8/2012 رئيس اللجنة مندوب وزير التربية والتعليم العالي احمد الجمال عضو مقرر عبد الحسن الحسيني عضو ايلي بصيبص عضو عبد الحفيظ القيسي