The whole text

قرار رقم 748 تاريخ 25/08/2012 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد بصل مسبق:

1. يقدم الطلب في قلم الدائرة الادارية في مديرية الثروة الزراعية.

2. يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي.

3. تعيد مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.

4. يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.

5. يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.

6. يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.

7. يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث يعطي رئيسها إذن الاستيراد المسبق استنادا الى موافقة وزير الزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 748 تاريخ 25/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232805/article/4/