إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/7/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في مجدل سلم وجوارها م.م. مرجعيون» مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: مجدل سلم وجوارها - قبريخا/ طلوسة مركزها: مجدل سلم - مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . إنتاج مواد غذائية طبيعية وصحية. 2 . إنتاج حرف تراثية وتسويقها. 3 . الحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن