All legislation

قرار Decision No. 125 21/08/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في الطيبة وجوارها م.م. قضاء مرجعيون محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
21/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 21/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في الطيبة وجوارها م.م. قضاء مرجعيون» مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: الطيبة وجوارها - ديرسريان/ القنطرة/ عدشيت/ العديسة مركزها: الطيبة/ قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . إنتاج المؤونة البلدية الخالية من المواد الحافظة. 2 . إنتاج الحرف التراثية وتسويق الانتاج محلياً. 3 . الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن