المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحرفية في الطيبة وجوارها م.م. قضاء مرجعيون» مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: الطيبة وجوارها - ديرسريان/ القنطرة/ عدشيت/ العديسة مركزها: الطيبة/ قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . إنتاج المؤونة البلدية الخالية من المواد الحافظة. 2 . إنتاج الحرف التراثية وتسويق الانتاج محلياً. 3 . الحفاظ على البيئة.