All legislation

قرار Decision No. 465 18/05/2012

ترخيص باصدار مطبوعة نصف سنوية،غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «البوابة 9 PORTAL 9»

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006049 تاريخ 29/6/2006 باسم «شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ناصر رياض الشماع الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 665 تاريخ

6/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل» ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «البوابة 9 PORTAL 9 يتحمل مسؤوليتها الصحافي جرجس نصيف العلم.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق