المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل» ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «البوابة 9 PORTAL 9 يتحمل مسؤوليتها الصحافي جرجس نصيف العلم.
قرار Decision No. 465 18/05/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006049 تاريخ 29/6/2006 باسم «شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ناصر رياض الشماع الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 665 تاريخ
6/3/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة سوليدير مانجمنت سرفيسز ش.م.ل» ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «البوابة 9 PORTAL 9 يتحمل مسؤوليتها الصحافي جرجس نصيف العلم.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق