All legislation

قرار Decision No. 828 22/08/2012

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية،غير سياسية باللغة العربية، باسم «المنافذ الثقافية»

Type
قرار · Decision
Number
828
Date
22/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4046-4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 828 تاريخ 22/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين عمر محمد شبلي وعلي مهدي زيتون والمسجل تحت رقم 2233 تاريخ 30/7/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان عمر محمد شبلي وعلي مهدي زيتون، اللبنانيا الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «المنافذ الثقافية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي علي احمد حمود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق