إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلفة باسم «جمعية كشاف العهد العربي» المسجل تحت رقم 2570/د تاريخ 29/8/2011،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2196 تاريخ 4/4/2012 .
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 16/5/2012 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة والسيدات التالية أسماؤهم: كميليا نظير الخراط - هيفاء نجيب يمق - خالد عبد الرحمن الجمال - محمد ديب ديب - مصطفى وليد المصري - خضر محمد حيدر - جهاد عبد المجيد مستو، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشاف العهد العربية». . مركزها: مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة الشمال. . غايتها: نشر التعاليم والمبادىء الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الأسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي